القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لتطبيق أحكام المادة الثانية عشرة أن يكون عنوان الموجب إليه التبليغ مثبتا وفي نطاقه مرمة بين الطرفين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦