القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثانية والثامنون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المدعى عليه خدمة على الطلبات الممثلة - أن يوجد مدكرة مشتملة على جواب صريح وطلب الدعوى، وتحدد طبيعته، وتحدد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة اليوم واحد على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦