القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثامنة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة السادسة والعشرين من النظام مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع. الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى الفصل الأول: إجراءات ما قبل القيد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦