القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة التاسعة والسادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يختبر المدعي عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي ينطوي عليها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالمعلومات المتصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. ٣- الدعاوى المجددة إجراءات رفعها بموجب نصوض نظامية خاصة. ٤- الدعاوى البسيطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦