The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- في حال قيام أطراف التعامل تجليد الدعوى يتخذ دعوى باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام، فيشعر الأطراف المحكمة بالدفع، في اتخاذ الإجراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد