القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثالثة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- في حال قيام أطراف التعامل تجليد الدعوى يتخذ دعوى باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام، فيشعر الأطراف المحكمة بالدفع، في اتخاذ الإجراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦