القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الرابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لأحد الطرف عرض توصية بشأن طلب للطرف الآخر عرض سبب فسيرى عليه ما ورد في نص الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرين من النظام. الفصل الثاني عشر: سير المحاكمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦