القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا توصل الأطراف إلى المصالحة أو التسوية بعد قيام، أثبت ما اتفقوا عليه في محضر صلح، يوقع من الخصوم ومن الموظف المختص، ويبدل بالصيغة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦