The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا توصل الأطراف إلى المصالحة أو التسوية بعد قيام، أثبت ما اتفقوا عليه في محضر صلح، يوقع من الخصوم ومن الموظف المختص، ويبدل بالصيغة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد