القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة السابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان الأمر المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام صادر بحق محام أو شخص مرخص لعمل ذي صلة بالقضية، فتبلغ المحكمة الجهة المختصة، وتزودها بنسخة من الأمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦