The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الأمر المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام صادر بحق محام أو شخص مرخص لعمل ذي صلة بالقضية، فتبلغ المحكمة الجهة المختصة، وتزودها بنسخة من الأمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد