The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون إثبات المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام في محضر القضية، على أن يتمضم إثبات الواقعة محل الإخلال، ومقدرة الغرامة، وتحديد الشخص أو الأشخاص الضامنين الحكم، ويربض للمحكمة بصفة منه فور صدوره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد