القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون إثبات المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام في محضر القضية، على أن يتمضم إثبات الواقعة محل الإخلال، ومقدرة الغرامة، وتحديد الشخص أو الأشخاص الضامنين الحكم، ويربض للمحكمة بصفة منه فور صدوره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦