The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الحادية عشرة بعد الماثتينساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم
المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمعالجة العدالة أو إظهار الحقوق، و
يجوز التدخل إلا من يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب القضاء نفسه.
رفع طلب الاستئناف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد