القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثامنة بعد الماثتين
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦