القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الخامسة بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدائرة أن تفصل في الطلب المستعجل دون تليق المدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقتضي ذلك؛ على أن يبلغ المحكوم عليه بنتيجة منه فور صدوره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦