The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة السادسة بعد المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الدائرة في الطلب للتأخير؛ ولها تأجيل التي في الطلب –عند انقضاء – وفي جميع الأحوال يجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإحالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد