القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الرابعة بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يحضر المدعى أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ تنقضي المحكمة بعدم قبول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦