The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الأولى بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الدوائر المتخصصة عليها في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة الفصل في الطلبات المستجلة سواء رفع الدعوى أو بدلها، وللطرف أن يقدم بالطلب إلى الدائرة الموضوعية في الدرجة الابتدائية أو الاستئناف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد