القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الأولى بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الدوائر المتخصصة عليها في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة الفصل في الطلبات المستجلة سواء رفع الدعوى أو بدلها، وللطرف أن يقدم بالطلب إلى الدائرة الموضوعية في الدرجة الابتدائية أو الاستئناف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦