القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة العاشرة بعد الماثتين
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أعقله الدائرة الابتدائية، فلهم لم يقل طلب التقديم بعدم الحكم. وإلا إذا رفضت نظرته والقضى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويحال إلى الدائرة الابتدائية ذاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦