The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الخامسة والتسعون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب على أمر الإلزام، استدعاء لعود شبكي، كبطان التبليغ، أو عدم الاختصاص، أو لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والاستئناف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد