القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثامنة والتسعون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا صدر الحكم في التظلم برفضه، واستأنفه المدين، وراءت دائرة الاستئناف إفادة، فلها أن تفصل في الموضوع. المملكة العربية السعودية وزارة العدل مكتبة الجريد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦