القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة السابعة والتسعون بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في التظلم، وفق الإجراءات المقررة للاعتراض المنصوص عليها في هذا الباب العاشر من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦