القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في جميع الأحوال، يجب أن تكون المرافعة وتقديم أي مدكرات لدى الدائرة التجارية في محكمة العليا من محام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦