القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثناء من أحكام المواد الحادية والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والخامسة، والسادسة ومن اللاخثة؛ يترفع رفع الدعاوى والاعتراضات من المحامي الجهات الإدارية، ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتيابية الخاصة إذا كانوا مرخصين من الوزارة. أثر مخالفة أحكام التمهيل: لا تقل أي دعوى أو طلبات مخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة. الفصل الحادي عشر: المصالحة والوساطة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦