The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء من أحكام المواد الحادية والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والخامسة،
والسادسة ومن اللاخثة؛ يترفع رفع الدعاوى والاعتراضات من المحامي
الجهات الإدارية، ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتيابية الخاصة إذا كانوا
مرخصين من الوزارة.
أثر مخالفة أحكام التمهيل:
لا تقل أي دعوى أو طلبات مخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة
الثانية والخمسين من اللائحة.
الفصل الحادي عشر: المصالحة والوساطة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد