The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون أمام الدوائر الابتدائية ودواير الاستئناف من محام، في الدعاوى
الآتية:
- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣) و (٩) من المادة السادسة
عشرة من النظام، التي كانت مقدمة الطعن القضائية تريد على عشرة ملايين ريال.
- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٤) و (٥) و (٧) و (٩) من المادة السادسة
عشرة من النظام، التي كانت مقدمة الطعن القضائية تريد على مليون ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد