القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون أمام الدوائر الابتدائية ودواير الاستئناف من محام، في الدعاوى الآتية: - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام، التي كانت مقدمة الطعن القضائية تريد على عشرة ملايين ريال. - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٤) و (٥) و (٧) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام، التي كانت مقدمة الطعن القضائية تريد على مليون ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦