Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقول اللجنة الاستئنافية في نظام المرافعات الشرعية، محاذاة القرار، وتصطف الدعوى بعد انتهائها إجراءات الصلح عليها، ويحب إصلاح الشأن عدم قبول التصحيح.
تتولى اللجنة تحت إشراف الأعين المهمات الآتية.
الأمانة العامة لجامعة الكويت
١- الأساليب الإدارية وجرعات الدراسات والاستشارات المصادقة
٢- أيد الدعاوي وترقيمها وأصناف الضبط والمراسلات والمواعيد والتابعات
٣- متابعة نتائج ردود أطراف الدعاوى وفقا للرونق المعتمد، ودراساتها من الناحية القانونية والفنية وإعداد التقارير الخاصة بها
٤- إعداد مشاريع القرارات الصادرة عن اللجان الإبداعية والاستفاداته
٥- تصنيف القرارات التي تصدرها اللجان الإبداعية والاستفاداته، تمهيدا لشرها
٦- إعداد محاسبة سنوية عن أعمال اللجان الإبداعية والاستفاداته وقراراتها ومعد التقيضي.
٧- أي أحرى أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد