القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتظر اللجنة الاستئنافية مصدر القرار النهائي في مدى قبول طلب إعادة النظر من عدمه، فإن قبلت طلب الدعوى واقرتها، أو رفضتها إلا اللجنة الاستئنافية محددة القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥