Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتظر اللجنة الاستئنافية مصدر القرار النهائي في مدى قبول طلب إعادة النظر من عدمه، فإن قبلت طلب الدعوى واقرتها، أو رفضتها إلا اللجنة الاستئنافية محددة القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد