القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون طلب التماس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية وتنظم إجراءات المماس النهائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥