Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- اتخاذ قرار خلال هذه المادة.
الاتماعه اعضاء لجان التحقيق
الظهيرية
الاطفاء على أن يتضمن الإعلان ما يفيد صدور القرار وأن له حق الاعتراض على
القرار أمام اللجنة محدده خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان.
إذا لم يتم من صدور قرارا غيرها، يطالب الاعتراض - خلال المدة المنصوص
عليه في الفقرة (١) من هذه المادة. وقد تطلب القرار فإن حدث ذلك وطلب وقف
تنفيذ القرار، فإلى اللجنة محدده القرار أن تسدر قرارا بتنفيذ الطلب.
تطلبون إيضا إخطار جهة الوحدة. وقد تطلب اللجنة المحدده، تنصدر القرارا بفارها
كما في رأي ما يصدري في قرارها فإنه ذلك، ولا أصرت قرارا بإلغاء
قرارها السابق. وإذا لم يتم خلال المدة المحدده، تصدر اللجنة قرارا بإلغاء قرارها
السابق، وفي هذه الحالة يكون قرارا نهائيا.
المحكمة الخامسة
تضم طلب الاستئناف بموجبه إلى اللجنة الاستئنافية - وفقا للموضوع المذكور لذلك.
ويدخل الطلب الاستئناف في نظر اللجنة.
المحكمة الاستئنافية
تطلب اللجنة الاستئنافية - بناء على طلب المحكوم عليه - أن تأمر بتوقف التنفيذ المعجل للقرار
الجهة الاستئنافية
رات أن إسويب من المادتين ورفع قرار يختبر قرارك.
المحكمة السابعة
على اللجنة الاستئنافية للنظر في طلب الاستئناف، والقضى فيه، وتقديم القرار مصيب
وإلغاء القرار محل الاستئناف وإعلنه للجهة المحدده القرار للفصل في موضوعه في
ضوء الملاحظات والأسباب الميددة في قرارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد