القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد التبليغ موجهة للشخص المرسل إليه ومنتجا لآثاره النظامية، إذا تم عبر إحدى الوسائل التالية: ١ - بواسطة الموطن المرسل إليه ومتاجا لآثاره النظامية، أو ٢ - الرسائل الشخصية المرسلة إلى الجوال الموكل، والبريد الإلكتروني المختار. ٣ - العنوان الوطني. ٤ - العنوان الوطني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥