Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد التبليغ موجهة للشخص المرسل إليه ومنتجا لآثاره النظامية، إذا تم عبر إحدى الوسائل التالية:
١ - بواسطة الموطن المرسل إليه ومتاجا لآثاره النظامية، أو
٢ - الرسائل الشخصية المرسلة إلى الجوال الموكل، والبريد الإلكتروني المختار.
٣ - العنوان الوطني.
٤ - العنوان الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد