القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- ترفع الدعوى الجزائية في اختصاص اللجنة الإستئنافية من الجهة المختصة بصحية موجهة إلى اللجنة الإستئنافية من خلال الإجراءات - وفقا للمواد وحدها الغرض - ويجب أن تشكل صحيفة على البيانات الواردة في نظام الإجراءات الجمركية ولائحته التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥