Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- ترفع الدعوى الجزائية في اختصاص اللجنة الإستئنافية من الجهة المختصة بصحية موجهة إلى اللجنة الإستئنافية من خلال الإجراءات - وفقا للمواد وحدها الغرض -
ويجب أن تشكل صحيفة على البيانات الواردة في نظام الإجراءات الجمركية ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد