Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يرفع رجل الجمرك الاعتراض على قرارات المحصل والتقرير المنصوص عليها في المادتين (١) و (٢) من نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية خلال مدة خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ صدورها، وفي حال رده على الطلب تلتزم القرارات أو تعديله أو إلغائه،
وإذا تم تأخير تقديمها، وهي حل رده على الطلب لتطلب القرارات أو تعديله أو إلغائه،
يجب للمحصل الشتم الإعتراض لدى اللجنة الإستئنافية خلال مدة ثمانية عشر (١٨) يوما من تاريخ رده، وفي حال رفضها مدة ثمانية عشر (١٨) يوما من تاريخ رده من اللجنة الإستئنافية خلال مدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد