Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: تمنح اللجنة الإبتدائية والنظر والفصل فيما يلي:
1. إجراءات التبويض الجمركي وما هي حكمه، والتشريع في أي منها.
الأمانة العامة للجان الجمركية
ب. المخالفات الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
ج. الاعتراضات على قرارات المحصل الصادرة بشأن الفرائات الجمركية المحصلة والجمرك المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
د. المخالفات.
تتناضح اللجنة الإستئنافية بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة الإستئنافية الواردة ضمن اختصاصها المكاني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد