القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: تمنح اللجنة الإبتدائية والنظر والفصل فيما يلي: 1. إجراءات التبويض الجمركي وما هي حكمه، والتشريع في أي منها. الأمانة العامة للجان الجمركية ب. المخالفات الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. ج. الاعتراضات على قرارات المحصل الصادرة بشأن الفرائات الجمركية المحصلة والجمرك المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. د. المخالفات. تتناضح اللجنة الإستئنافية بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة الإستئنافية الواردة ضمن اختصاصها المكاني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥