القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة الثامنة لتقييم الجهوية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢ - يجب أن تشمل صحيفة الدعوى على وصف دقيق للجريمة وآدلة الاتهام والمواد المطلوبة ٣ - أرفق المدعى عليه على القرارات أو الإجراءات التحصيل ٤ - أرفق الدعوى المطلوبة في طلبات ٥ - يجب أن تشمل الصحيفة على البيانات الآتية: ١ - الاسم الكامل المدعي و/أو موكله، ورقم سجله، وعنوانه، ومكان الفن ٢ - الاسم الكامل للمدعى عليه، ورقم سجله، وعنوانه، ومكان الفن ٣ - تاريخ تقديم صحيفة الدعوى. ٤ - موضوع الدعوى، وما يتعلق به، وأسانيده. ٥ - تاريخ الإبلاغ عن الجريمة، أو الإجراءات المتخذة، وتقرير عليه. وتنتهي، وتنقل، وتلخص بالنسبة للموضوع من المادة الخامسة. المطلوبات الأخرى: يوجب رفع الدعوى مدعي مقدم ضمن تاريخ تقديم صحيفة الدعوى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥