Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة الثامنة لتقييم الجهويةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢ - يجب أن تشمل صحيفة الدعوى على وصف دقيق للجريمة وآدلة الاتهام والمواد
المطلوبة
٣ - أرفق المدعى عليه على القرارات أو الإجراءات التحصيل
٤ - أرفق الدعوى المطلوبة في طلبات
٥ - يجب أن تشمل الصحيفة على البيانات الآتية:
١ - الاسم الكامل المدعي و/أو موكله، ورقم سجله، وعنوانه، ومكان الفن
٢ - الاسم الكامل للمدعى عليه، ورقم سجله، وعنوانه، ومكان الفن
٣ - تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.
٤ - موضوع الدعوى، وما يتعلق به، وأسانيده.
٥ - تاريخ الإبلاغ عن الجريمة، أو الإجراءات المتخذة، وتقرير عليه.
وتنتهي، وتنقل، وتلخص بالنسبة للموضوع من المادة الخامسة.
المطلوبات الأخرى:
يوجب رفع الدعوى مدعي مقدم ضمن تاريخ تقديم صحيفة الدعوى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد