Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الأمانة قيد الدعوى وتطلب سويتها وترتيبها وتقريرها وختمها، وتدخل
صحيفة الدعوى وترخصها على اللجنة المختصة بعد تحققها من استيفاء
المطلوبات المقررة بوضع المادة (السابعة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد