القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الأمانة قيد الدعوى وتطلب سويتها وترتيبها وتقريرها وختمها، وتدخل صحيفة الدعوى وترخصها على اللجنة المختصة بعد تحققها من استيفاء المطلوبات المقررة بوضع المادة (السابعة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥