القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون الاختصاص للجان التي يقع في نطاق اختصاصها مكان ارتباطه بالفرائات أو المالية أو غير الجهة المصدرة للقرار المخترق عليها. ٢- يحيد وزير المالية الاختصاص المكاني الجمركي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥