Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون الاختصاص للجان التي يقع في نطاق اختصاصها مكان ارتباطه بالفرائات أو المالية أو غير الجهة المصدرة للقرار المخترق عليها.
٢- يحيد وزير المالية الاختصاص المكاني الجمركي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد