القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تيلى الإعادة المدعى عليه بصفة جديدة الدعوى، ويجب عليه القيام بما يترتب على ذلك التبليغ عن المدعى عليه في بيان من تاريخ إبلاغه لدى محكمة الابداء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥