Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تيلى الإعادة المدعى عليه بصفة جديدة الدعوى، ويجب عليه القيام بما يترتب على ذلك التبليغ عن المدعى عليه في بيان من تاريخ إبلاغه لدى محكمة الابداء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد