Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز بموافقة اللجنة الابدائية إسماع أطراف الدعوى.
الضرر وطلباتهم ودفوعهم وبحضور عضو أو أكثر.
التأامنة اتخاذ الجوانب الجوهرية
٢- في حل غياب الرئيس يحدد من يوبع عنه لرئاسة الجلسة إذا اقتضت الضرورة
إجماع المجلس
٣- يجوز انعقاد جلسات المجلس التقنية التي توراها الإمامة
المناقشة التالية عشرة:
المائدة الخامسة عشرة:
يكون لكل لجنة ابن سير يحرر مصادر ضمن جلساتها تحت إشراف رؤسائها في مجلس خاص تحسته الإمامة لهذا الغرض، ويؤتى في محاضر السجل تزويع رؤساء اتفاق كل جلسة، ويكون انعقادها، ووسام عضو، وسمى عضو، ووافق اتفاق كل
الدوري، والظهار، ورهب، ويسجل كمحضر جميع الإجراءات والوقائع التي تمت في الجلسة
المائدة العاشرة:
تصدر اللجنة قرارها في الداعي للمصورة خلال (ستون) يوم من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، في الهالات التي تشهدت أكثر من ذلك وفق تقدير اللجنة، على أن تعد الجلسة محضرين أسبوعين أسبوع
تكون جلسات اللجنة علية إذا رات اللجنة جميعها سريعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد