القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا عفا المدعى عليه عن الجلسة، فإن حق الجلسة دون غير تلك الجلسة الإبتدائية قسم في الدعوى. إذا كانت مطالبة فصلها، ويرد قرارها في حق المدعى عليه عائيا ما لم يكن قد تكلم أو تشوصه أو ترك المرافعة في أي وقت ردا أو حضورا أو من جلسات نظر الدعوى، فقد القرار حضوريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥