Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. اللجنة - عند التقاضى هو مع أي طرف آخر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف
الدعوى أو أن يتواصل هو مع أي منهم إلا من خلال اللجنة.
٢. لتحدد اللجنة في قرار نهائي - مجلة الخبر، ولتحدد كذلك الطرف أو الأطراف المكلفين
لتحديد الاتفاق، وكذلك الاتفاق، يضع ما تراهمه الأمانة العامة وذلك إما بالإيجاب في
حسبها إلي الطرف المكلف عن باسم الأمانة العامة خلال الأجل الذي تحدده لذلك،
فلن تخالف الطرف المكلف عن إبداء أي من هذه في الأول المحدد، جاز للطرف الآخر ذلك
الأعاب مع حقه - إذا صدر قرار اللجنة لصالحه - في الرجوع على خصمه بما تقدره
اللجنة من قوته لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد