القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة الخامسة والقرارات
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجهة المرعية في هذه المادة في إجراءات النظر الدقوصي، ولا تتخذ أي أفعال اللجنة غيرها، وعلى ما لا يستطيع اللجنة باللجنة المرعية استصحاب مرجع محدد يوقع معه في محضر الجلسة، وعلى أي طرف يرغب في تقديم وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية أن يقدم معها ترجمة معتمدة لها باللغة العربية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥