القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة الثالثة والقرارات
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المجلس السديد أن يضع الإيجاب التقريع خلال أن يحدد الطرفين بيان سبب تعديه، فهل لم يتمكن من إبداء التقريع في الميعاد المحدد قبل أن يقترر بيان سبب تعديه، ولاجهة أن تمده ديدا إبداء التقريع وفقا لتحديدها، على أن يكون التعديد لفترة واحدة سواء كانت هذه المادة الأساسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥