Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة الثالثة والقراراتالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المجلس السديد أن يضع الإيجاب التقريع خلال أن يحدد الطرفين بيان سبب
تعديه، فهل لم يتمكن من إبداء التقريع في الميعاد المحدد قبل أن يقترر بيان سبب
تعديه، ولاجهة أن تمده ديدا إبداء التقريع وفقا لتحديدها، على أن يكون التعديد لفترة واحدة
سواء كانت هذه المادة الأساسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد