Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة الرابعة والقراراتالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت اللجنة ضرورية إجراء معايشة أو تحقيق مكاني، فتنصت ذلك
بقيصها أو تندت من يقوم بها، ويبقى أن اتخاذ من خلاله مساعدة من ترى حاجة إلى
مساعدتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد