القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة الرابعة والقرارات
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كانت اللجنة ضرورية إجراء معايشة أو تحقيق مكاني، فتنصت ذلك بقيصها أو تندت من يقوم بها، ويبقى أن اتخاذ من خلاله مساعدة من ترى حاجة إلى مساعدتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥