Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة التاسعة من قانون الإبتداءاتالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يقر طلب أي من أعضاء اللجنة الإبتدائية الشخصي أو طلب رده موجه إلى رئيس
المحكمة الإبتدائية، ويقرن طلب رئيس رئيس لجنة الإبتدائية الشخصي أو طلب رده
موجه إلى رئيس اللجنة الإبتدائية، ويقرن طلب رئيس اللجنة الإبتدائية الشخصي أو
طلب رده موجه رئيس المحكمة أو رده.
٢. يجب أن يذكر في الطلب سبب طلب الطلب الشخصي، أو سبب طلب رده علما
إلى عضو اللجنة الإبتدائية.
٣. يرتتب على تقديم طلب اللجنة أو رد الطلب في الدعوى إلى الدعوى إلى القسم
المختص.
٤. في حال المراقبة على طلب اللجنة الشخصي أو رده، يصدر رئيس اللجنة
الإبتدائية قرارا بذلك، ويحل المجلس الإبتدائي محل القسم الذي تحسي أو رده.
٥. في حال المخالفة على طلب اللجنة أو رده، يصدر رئيس اللجنة الإبتدائية،
و يصدر قرارا بذلك.
٦. في حال عدم الموافقة على طلب التتخصي أو رده، يصدر أمر بذلك - يتمسم الأحوال
- ويعد الأمر نافذا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد