Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الأتام أمام الجهة بحضور الطلبات الشرعية وتقومية مما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، ويسجل ذلك الآلة الرقمية من المستندات والمعلومات والإتصالات الخاصة المسجلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد