القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الأتام أمام الجهة بحضور الطلبات الشرعية وتقومية مما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، ويسجل ذلك الآلة الرقمية من المستندات والمعلومات والإتصالات الخاصة المسجلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥