القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة السادسة والمعلومات
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للتفويض على أوراق طرفي الدعوى أو مشاركته دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها، وإلا ما من الطرف الدعوى أو من طرفي الدعوى أو من ظهور نظاما حيا أو الاطلاع على ملف الدعوى واستلامه بموجب نظام استلامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥