Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة السادسة والمعلوماتالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للتفويض على أوراق طرفي الدعوى أو مشاركته دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها، وإلا ما من الطرف الدعوى أو من طرفي الدعوى أو من ظهور نظاما حيا أو الاطلاع على ملف الدعوى واستلامه بموجب نظام استلامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد