Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة الثامنة والمعلوماتالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللجنة الإبداعية أن اللجنة قراراتها شمولية بالفائدة الممنوح، بكلفة أو دونها بحسب تقديرها - في أي من المبالغ الثابتة.
١- إذا صدر القرار بناء على قرار قضائي، أو على ورقة رسمية لم يتبين بتزويرها، أو على تصويبه ليست اسهاما.
٢- عندما تطلب الهيئة ورفع شرير لا يمكنه التكليف به، فإن تخلف القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد