القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة الثامنة والمعلومات
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللجنة الإبداعية أن اللجنة قراراتها شمولية بالفائدة الممنوح، بكلفة أو دونها بحسب تقديرها - في أي من المبالغ الثابتة. ١- إذا صدر القرار بناء على قرار قضائي، أو على ورقة رسمية لم يتبين بتزويرها، أو على تصويبه ليست اسهاما. ٢- عندما تطلب الهيئة ورفع شرير لا يمكنه التكليف به، فإن تخلف القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥