القانوني

Rules for the work of customs committees for the year 2019 G

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- اتخاذ اللجنة التصحيح مع باقي فريقها من أخطاء مادة بحثية خاصة بكتابة أي حسابية وهو يقرر هذا التصحيح على صفحة القرار والجهة التي اسندروه، ٢- وإذا رفضت اللجنة التصحيح يكون لفريق القرار عليه الاعراض عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٥