Rules for the work of customs committees for the year 2019 G
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- اتخاذ اللجنة التصحيح مع باقي فريقها من أخطاء مادة بحثية خاصة بكتابة أي حسابية وهو يقرر هذا التصحيح على صفحة القرار والجهة التي اسندروه،
٢- وإذا رفضت اللجنة التصحيح يكون لفريق القرار عليه الاعراض عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد