Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 886/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المحافظ قرارا بتعيين أو تكليف أمين السر الشكاوى والمخالفات، ويحدد القرار مهامه والمكاتب المالية المقررة له، ويتولى أمين السر ضبط وقائع جلسات اللجنة بمحاضر خاصة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد