القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى لجنة نظر الشكاوى والمخالفات التبليغ إلى مرافق مقدم الخدمة وفق أحكام هذه اللجنة، فلذا ثبت لديها ارتكاب المخالفة ترفع توصياتها إلى المحافظ باتخاذ أي من الإجراءات الآتية: ٢٣ - ١: إزالم المخالف بالتوقف عن المخالفة. ٢٣ - ٢: إزالم المخالف بإصلاح الوضع ونتحيد الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة. وإذا تأخر اللجنة تنظر الشكاوى والمخالفات التوصية بأن تقوم الهيئة بذلك على نفقته. ٢٣ - ٣: إذا ثبت للمخالفة ارتكاب المخالفة ترفع توصياتها إلى المحافظ باتخاذ أي من الإجراءات الآتية: ٢٣ - ١: إزالم المخالف من المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢