Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 886/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم لجنة نظر الشكاوي والمخالفات بتصنيفها إلى (أ) أو (ب) (متوسطة) أو (شديدة) أو (شديدة جدا) أو فقط للظروف المحيطة بتلك المخالفة ورفعها للمدير المذكورة على المادة (٢٧) من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد