القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة الثامنة والشروط
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم لجنة نظر الشكاوى والمخالفات بتدبير العقوبة المناسبة لكل مخالفة وفقا لجدول المخالفات والغرامات الملحق بهذه الوثيقة (1) بعد تصنيفها حسب المدتين (٢) و (٧) وأعلاه بحيث يتم تقدير عقوبة مخالفة قسمة من الحد الأعلى للعقوبة المذكور في (٢) وذلك وفقا للجدول أدناه: مستوى المخالفة | النسبة المئوية من الحد الأعلى للغرامة درجة المخالفة | نسبة خطورتها والأثار المترتبة | ٪ / ٢٠ متوسطة | ٪ / ٦٠ متوسطة شديدة | ٪ / ٦٠ شديدة جدا | ٪ / ٨٠ / ١٠٠

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢