القانوني

Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
886/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد لجنة نظر الشكاوى والمخالفات سجلا تدوين فيه البيانات المتعلقة بنوع المخالفة وتاريخ ومكان وقوعها والعقوبة والمقررية على المخالف وجميع المعلومات ذات العلاقة. المملكة العربية السعودية وزارة المياه والكهرباء مكتب الوزير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١١/٠٢