Regulation of Controlling Rules and Estimating the Costs of Repairing Damages and Compensation and Determining Penalties for Violations of Violations
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 886/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد لجنة نظر الشكاوى والمخالفات سجلا تدوين فيه البيانات المتعلقة بنوع المخالفة وتاريخ ومكان وقوعها والعقوبة والمقررية على المخالف وجميع المعلومات ذات العلاقة.
المملكة العربية السعودية
وزارة المياه والكهرباء
مكتب الوزير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد